ضمان عليه .
مسألة 2727 : إذا أوصى الميت على الترتيب ، بأن يقول - مثلًا - إذا مات موسى فيكون الوصيّ بعده عيسى ، فإن مات الوصي الأول تكون مسؤولية تنفيذ الوصية على الوصي الثاني .
مسألة 2728 : تخرج الديون والحقوق الواجبة ، كالخمس والزكاة والمظالم وحجة الاسلام والحج الواجب بالنذر من أصل المال وإن لم يوصِ بها الميت .
مسألة 2729 : إذا زاد شيء من مال الميت بعد أداء ما ذكرناه في المسألة السابقة ، فإن كان قد أوصى بالثلث أو أقل منه ، فيجب العمل بوصيته ، وإلّا كان تمام الزائد للورثة .
مسألة 2730 : إذا أوصى الميت بأكثر من ثلث ماله ، وقف المقدار الزائد على إجازة الورثة سواء كان ذلك باللفظ أو بالفعل أو بالسكوت الذي يفهم منه الإجازة ولا يكفي مجرد الرضا ، ولو أجازوا بعد مدة من موت الموصي صحّت الوصية ، وأمّا لو أجاز بعض الورثة وردّ البعض الآخر ، صحّت ونفذت في حصة المجيز خاصّة .
واللازم بالذكر : يجب أن يُلاحظ سهم الإرث بالنسبة إلى كلّ وارث هل يكون النقص الحاصل في سهمه بسبب الوصية أكثر من الثلث أم لا ؟ ففي الصورة الأولى يشترط إجازته في صحّة الوصية ونفاذها .
فعليه لو كان الشخص يملك أرضاً وأوصى أن تصرف بعضها أو جميعها في موارد معينة ، وبما أنّ الزوجة لا ترث من الأرض فهنا ليس لرضاها التأثير في الوصية ، بينما لو كان الشخص يملك ثلاثة ملايين ديناراً وقطعة أرض قيمتها ثلاثة ملايين ديناراً فإن أوصى بصرف مليونين ديناراً في موارد معينة ، فهنا بالنسبة إلى بقية الورثة تكون الوصية بمقدار الثلث ولكن بالنسبة إلى
المسائل الشرعية — صفحة 634
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٦٣٤