الأشخاص غير الساكنين هناك في تلك الأماكن .
مسألة 277 : الوضوء من الأنهار الكبيرة جائز وصحيح ، وإن كان قد نهى المالك عن الوضوء منها ، أو يعلم الإنسان بعدم رضى المالك ، أو يكون المالك لها صغيراً أو مجنوناً ، ولكن الأحوط استحباباً في هذه الموارد عدم الوضوء .
ولكن الغاصب لا يجوز له الوضوء من الماء المغصوب ، وكذلك الأشخاص الذين يتصرفون في الماء تبعاً للغاصب ، كالزوجة والأولاد والضيوف ؛ ولو توضئوا كان وضوءهم باطلًا على الأحوط استحباباً .
مسألة 278 : إذا نسي أن الماء مغصوب ، وتوضأ منه ، فوضوؤه صحيح ؛ ولكن إذا كان الشخص هو الغاصب للماء ، فنسي أن الماء مغصوب ، وتوضأ منه ، فوضوؤه حرام ، وعلى الأحوط استحباباً يكون باطلًا .
الشرط الرابع : أن يكون ظرف ماء الوضوء مباحاً على الأحوط استحباباً مؤكداً .
الشرط الخامس : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من الذهب والفضة على الأحوط استحباباً .
مسألة 279 : إذا كان ماء الوضوء في إناء مغصوب ، ولم يكن عنده غير هذا الماء ، فإن كان يمكنه إفراغ الماء بصورة مشروعة في إناء آخر ، يجب عليه ذلك ، ثمّ يتوضأ ، وإذا لم يتمكن ، وجب عليه التيمم .
ولو عصى في هاتين الصورتين ، وأخذ من ذلك الماء أو أفرغ الماء في إناء آخر بصورة غير مشروعة وتوضأ وضوءاً ترتيبياً ، فوضوؤه صحيح . وكذا الحكم إذا أراد الوضوء الترتيبي من إناء الذهب أو الفضة .
وأما الوضوء الارتماسي من إناء مغصوب ، أو من إناء الذهب والفضة ؛ فيكون باطلًا على الأحوط استحباباً .
المسائل الشرعية — صفحة 63
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٦٣