كتاب الوصية
مسألة 2703 : الوصية هي العهد المتعلق بأمور اختيارها بيده الراجع إلى بعد موته كان يكون بعض ماله ملكاً لشخص بعد موته ، أو يوصى بان يقوموا له بعد موته باعمال معيّنة أو يعيّن قيّماً على أولاده أو على الأشخاص الذين يكون اختيارهم بيده ، ويسمّى الشخص الذي يُعيّن لتنفيذ الوصيّة ب « الوصي » .
مسألة 2704 : تصحّ الوصية بالإشارة المفهمة لمراد الموصي أو بالكتابة ممن لا يستطيع التكلّم ، بل تصحّ ممن كان قادراً على التكلّم أيضاً فيما لو أراد تفهيم قصده بالإشارة أو بالكتابة .
مسألة 2705 : إذا كانت هناك وصيّة مكتوبة وفيها امضاء الميت ، أو ختمه فيجب العمل طبقها فيما لو كانت الكتابة مفهمة لمقصوده وعُلم بأنّه أوصى بها .
مسألة 2706 : يعتبر في الوصي التمييز والعقل والاختيار ؛ وتصحّ وصية غير المختار فيما لو رضي بعد ذلك . ولا تصحّ وصية الصبي إذا لم يبلغ سبع سنوات ولكن تصحّ وصيته لو بلغ السن المذكور في المقدار القليل من المال لو كان في محلّه ، ويجوز للصبي البالغ عشر سنين أن يوصي لأقاربه النسبية بمقدار ثلث المال بشرط أن تكون وصيته في نظر العقلاء في الموارد المناسبة ، وكذلك تنفذ وصية السفيه فيما لو كانت في محلّها المناسب في نظرهم .
مسألة 2707 : لو جرح نفسه بقصد الانتحار أو قام بعمل آخر يؤدي إلى