أكله وإلّا حرم .
والدجاج والحمام والعصفور وبقيّة الطيور الخفيفة الطيران ، كالبلبل ، من الطيور المحلّلة الأكل ، والأحوط استحباباً الاجتناب عن أكل لحم الخطاف والهدهد . ويكره قتل الطيور التي قد عشعشت في منزل الإنسان .
مسألة 2634 : إذا قطع من الحيوان قطعة وهو حيّ مثلًا كالألية أو اللحم ، فهي نجسة فيحرم اكلها .
مسألة 2635 : يحرم أكل أربعة عشر شيئاً من الحيوان المحلل الأكل :
1 - الدم . 2 - القضيب . 3 - الفرج . 4 - المشيمة . 5 - الغدد . 6 - البيضتان .
7 - خرزة الدماغ . 8 - النخاع في وسط فقار الظهر . 9 - العلباوان ، وهما عصبان ممتدان في طرفي الظهر . 10 - المرارة . 11 - الطحال . 12 - المثانة . 13 - حدقة العين . 14 - ذات الأشاجع ، وهو وسط الحافر .
وحرمة بعض ما ذكرناه يكون من باب الاحتياط .
مسألة 2636 : الأحوط استحباباً الاجتناب عن تناول بعض الأشياء التي تتنفر منها طبيعة الإنسان - مثلًا - أخلاط الأنف . ويحرم شرب بول الحيوانات المحرّمة الأكل ، وكذلك بول الحيوانات المحللة الأكل - حتّى الإبل - ولكن لا بأس بشرب بول البقر والإبل والغنم إذا كان للتداوي والعلاج .
مسألة 2637 : يحرم أكل التراب ، ولكن يستثنى من ذلك تربة سيد الشهداء عليه السلام للاستشفاء ، والأحوط استحباباً الاكتفاء بالمقدار القليل منها كحبة الحمص ، ويجوز أكل الطين الأرمني والطين الداغستاني للتداوي عند انحصار العلاج في أكل التراب والطين .
مسألة 2638 : لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدرية الصاعدة إلى فضاء
المسائل الشرعية — صفحة 608
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٦٠٨