تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعية — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦

عدّة الطلاق

مسألة 2519 : ليس على المرأة اليائسة عدّة ولا على المرأة التي لم تكمل تسع سنوات ، أي يُسمح لهما بالزواج بعد الطلاق مباشرة سواء حصلت المقاربة معهما أم لا . مسألة 2520 : المرأة التي أكملت تسع سنوات وقبل بلوغها سن اليأس إذا طلّقها زوجها بعد الدخول بها ، وجبت عليها العدّة ، أي لا تستطيع الزواج الا ان ترى ثلاثة أطهار ، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهراً واحداً ولو كان مقداراً قليلًا . وأمّا إذا طلّقها قبل الدخول ، فلا عدّة عليها ، ويصحّ زواجها بعد الطلاق مباشرة . مسألة 2521 : إذا كانت المرأة في سن من تحيض عادة ولكنها لا تحيض ، أو كانت ترى الحيض ولكن كانت الفاصلة بين الحيضتين ثلاثة أشهر أو أكثر ، فإن طلّقها زوجها بعد المقاربة ، يجب عليها أن تعتد بعد الطلاق ثلاثة أشهر قمرية . مسألة 2522 : تنتهي عدّة المرأة التي عدّتها ثلاثة أشهر في نفس ذلك اليوم التي طُلقت فيه من الشهر الرابع ، والأحوط استحباباً أن لا تتزوج المطلّقة قبل مضي 90 يوماً من زمان الطلاق وأن تجتنب عن الأمور المحرّمة في العدّة كالزينة . مسألة 2523 : تنقضي عدّة المطلّقة الحامل بوضع حملها ، سواء كان الحمل تامّاً أو سقطاً فعلى هذا لو كان الوضع أو السقط بعد الطلاق - مثلًا - بساعة تتمّ عدّتها ، ولا فرق بين ان يكون الولد عن نكاح صحيح أو عن وطئ شبهة لكن لو كانت حملت من الزنا أو حملت من غير زوجها شبهة ثمّ طلّقها زوجها لم
المسائل الشرعية — صفحة 576 | السيد موسى الحسيني الزنجاني