3 - عم زوجها وعمته وخاله وخالته ( مع الواسطة وبدونها ) .
4 - أولاد عمة زوجها وأولاد خالته ( من دون واسطة ) .
5 - أولاد أخت زوجها ( من دون واسطة ) وأحفادها من بنتها ( مع الواسطة وبدونها ) .
مسألة 2495 : إذا كان للرجل زوجتان ، فأرضعت إحداهما أحد أقارب الزوجة الأخرى بالتفصيل المذكور في المسألة 2493 ، لا تحرم الزوجة الثانية على زوجها ، ولكن الأفضل ترك ذلك ، فالأفضل عدم ارضاع الأخ أو الأخت للزوجة الأخرى أو عمها أو عمّتها أو خالها أو خالتها و . . .
آداب الرضاعة
مسألة 2496 : الأفضل إرضاع الولد بلبن امّه ، وقد ورد في رواية أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : « ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن امّه » .
والأم أحق بارضاع ولدها من غيرها ، ولها أن تأخذ الأجرة على ذلك من أبيه ، وليس للأب تعيين غيرها لإرضاع الولد ، إلّا إذا طالبت الأم بأجرة أكثر ، وللام مطالبة الأب بأجرة إرضاع الولد فيما سبق ، إلّا في أربع صور :
1 - لو قصدت التبرع في إرضاع الولد حين الإرضاع ؛ مع علمها باستحقاق الأجرة .
2 - إذا لم تكن تعلم باستحقاق الأجرة ، ولكنها مع ذلك قصدت إرضاع الولد مجاناً مطلقاً ( أي كان قصدها الإرضاع مجاناً ، سواء كان لها الحق في استحقاق الأجرة أم لا ) .
3 - لو أسقطت حقها بعد إرضاع الولد .
4 - لو قصد الأب التبرع وأظهر ما يدلّ عليه .