لم يكن منحصراً به .
مسألة 2451 : إذا اضطر الشخص في معالجة غير زوجته إلى النظر إلى عورته ، فالأحوط استحباباً أن ينظر إليها من خلال المرآة ، إلّا إذا اقتضى العلاج أن ينظر مباشرة فلا إشكال في جواز ذلك حينئذ .
مسائل متفرقة في النكاح
مسألة 2452 : يجب الزواج على من كان تركه له يؤدي إلى الوقوع في الحرام من غير اختيار .
مسألة 2453 : لو اشترط الزوج في العقد أن تكون الزوجة بكراً ، ولكن تبين بعد العقد أنّها غير باكرة ، جاز له فسخ العقد .
مسألة 2454 : يحرم على الرجل الخلوة بالمرأة الأجنبية ، مع وجود الخطر في ارتكاب الحرام .
مسألة 2455 : لو تزوّج امرأة على مهر معين ، ولكن من نيته أن لا يدفعه لها ، صحّ العقد ووجب عليه دفع المهر .
مسألة 2456 : إذا أنكر المسلم اللَّه تبارك وتعالى أو وحدانيته أو رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ، يصير مرتداً . وأمّا لو أنكر أحد ضروريات الدين ( اي الحكم الذي يعتبره المسلمون من الدين كوجوب الصلاة والصوم ) فمع اعترافه بالتوحيد والنبوة لا يصير ذلك سبباً للارتداد وان كان يعلم بضرورية ذلك الشيء . نعم قد تقدم في المسألة 107 أنّه لو أنكر أحد ضروريات الدين من دون شبهة ، ثمّ حصل عندنا الشك بأنّه هل عنده الإيمان القلبي في أصل التوحيد والنبوة أم لا ، يُحكم في الشرع بكفره ظاهراً ؛ وإن كان جاهلًا بضرورة ذلك الحكم الذي أنكره .