تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعية — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١

كتاب الوكالة

مسألة 2264 : الوكالة : هي تفويض أمر كان له القيام به إلى شخص غيره ليقوم به نيابة عنه ، كأن يوكّل شخصاً في بيع داره أو عقد امرأة له ، فالسفيه الذي لا يحقّ له التصرّف في ماله لا يصحّ أن يوكّل غيره لبيع ماله ؛ من دون إذن وليه أو إجازته . مسألة 2265 : لا بدّ في الوكالة من انشاء مضمونه بكل ما يدل عليها من لفظٍ أو فعلٍ أو كتابة ونحوها فكما تصح الوكالة بالصيغة تصحّ لو دفع ماله إلى شخص ليبيعه ويقبضه الوكيل بهذا العنوان . مسألة 2266 : إذا وكّل شخصاً يكون في بلد آخر ، وأرسل له وكالة كتبية وقبلها ذلك الشخص ، فالوكالة صحيحة وإن وصلت له ورقة الوكالة بعد مدة . مسألة 2267 : يعتبر في الموكّل والوكيل العقل ، والتمييز ، والاختيار ، والقصد في المعاملة ، وأيضاً يجب أن يكون الموكّل بالغاً . وتصحّ وكالة المجبور على الوكالة فيما لو رضي بعد ذلك ، كما يصح التوكيل من غير البالغ لو أذن أو أجاز وليه . مسألة 2268 : لا تصحّ الوكالة في الأعمال التي لا يتمكّن الوكيل من أداءها عقلًا أو شرعاً فلا تصح الوكالة في الأعمال المحرمة والأمور التي يعجز الوكيل عن أداءها فلا تصح وكالة المُحرَم في إرجاء صيغة النكاح حالة الاحرام . مسألة 2269 : يصحّ توكيل الشخص غيره في جميع أعماله وجميع ما يرتبط بأمواله - مثلًا - ولكن لا يصحّ توكيله في عملٍ غير معيّن منها .
المسائل الشرعية — صفحة 511 | السيد موسى الحسيني الزنجاني