Skip to main content

المسائل الشرعية — Page 510

Contributors:

P.510
وضيوفه وفي حفظ شأنه واعتباره بما لا تعدّ من الإسراف . وكذا لا إشكال في عقوده المعاوضية بأن يبيع أو يؤجر ملكه بالقيمة المتعارفة ، بل الظاهر أنّه لو وهب ماله أو باع بأقل من القيمة المتعارفة ، صحّ تصرّفه وإن كان أكثر من الثلث والورثة لم يجيزوا ذلك ، ولكن الأحوط استحباباً الحصول على رضاهم .