مسألة 2256 : لو مات العامل الذي يسقي الأشجار ويرعاها ، فإن أخذ مباشرة العامل بالعمل قيداً في عقد المساقاة ولم يرضَ المالك بعمل أىّ شخصٍ آخر ، تنفسخ المساقاة وان لم يشترط المباشرة في العمل قام وارثه مقامه ، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به ، فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل ، ويقسّم الحاصل بين المالك وورثة الميت . وإذا كان قد اشترط حق خيار الفسخ جاز له الفسخ .
مسألة 2257 : إذا اشترط في عقد المساقاة أن يكون تمام الحاصل للمالك وحده ، بطلت المساقاة وتكون الثمار للمالك ، وعلى المالك دفع أجرة السقي والأعمال الأخرى بالمقدار المتعارف إلى الشخص الذي قام بتربية الأشجار وسقيها بطلب من المالك ، ولكن إذا كان المقدار المتعارف أكثر من المقدار المتفق عليه في العقد ، فلا يلزم دفع الزائد .
نعم لا يجب على المالك دفع الأجرة في صورتين :
الأولى : إذا قصد العامل تربية الأشجار مجاناً .
الثانية : إذا فوّض المالك أمر تربية الأشجار إلى العامل بقصد أن يكون عمله مجاناً ولم يكن في كلام المالك دلالة على استحقاق العامل للأجرة .
مسألة 2258 : إذا سلّم شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها أشجاراً على أن يكون الأشجار المغروسة بينهما ، بطلت المعاملة ؛ ويكون الغرس لصاحبه لذا لو كانت الأشجار لمالك الأرض بقيت في ملكه أيضاً بعد تربيتها ونموها ، وعليه أن يدفع للعامل الأجرة ( إلّا في الصورتين المذكورتين في المسألة السابقة ) ، وإذا كانت الأشجار للغارس فتكون باقية على ملكه أيضاً بعد تربيتها ونموها ، ويجوز له قلعها .
المسائل الشرعية — صفحة 507
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٥٠٧