يكن معيناً ، مثلًا لو قال : من وجد فرسي فله عشرة كيلوات من الحنطة ، فعليه ذكر أوصافها كاملة .
مسألة 2229 : إذا لم يعيّن الجاعل الجعل ، مثلًا لو قال للبنّاء : إذا عمّرت الغرفة أعطيك مبلغاً من المال ، ولم يعيّن مقداره ، فإن قام البنّاء بالعمل فعلى الجاعل أن يدفع له أقل ما يتعارف دفعه في مثل هذه الجعالة .
مسألة 2230 : إذا أدّى العامل العمل قبل الجعالة ، أو بعدها بقصد التبرع وعدم أخذ العوض ، فلا حق له في الجعل .
مسألة 2231 : قبل شروع العامل بالعمل ، يجوز للعامل والجاعل فسخ الجعالة .
مسألة 2232 : لا يجوز للجاعل فسخ الجعالة بعد شروع العامل بالعمل .
مسألة 2233 : يتمكن العامل ترك العمل ناقصاً ، ولكن لو أوجب تركه ضرر الجاعل ، وجب عليه إتمامه . مثلًا لو قال للطبيب : إن عالجت عيني فلك كذا » ، فشرع الطبيب بإجراء عملية جراحية في عينه ، فلا يجوز له ترك العملية قبل إتمامها لما فيه من الضرر على عين الجاعل وفي صورة عدم الإتمام ليس له حق على الجاعل ، بل ضمن العمل وعدم اتمامه أيضاً .
مسألة 2234 : لو ترك العامل العمل قبل إتمامه ، فإن كان من الأعمال التي إذا لم تتم لا تعود بأيّ فائدة على الجاعل ، كردّ الفرس الشارد ، لم يستحق العامل العوض . وكذلك لو جعل الجاعل العوض على تمام العمل أو إتمامه مثلًا لو قال : من خاط ثوبي فله مائة درهم ، أو قال لشخصٍ : إن خطت ثوبي فلك كذا .
ولكن إذا قصد الجاعل جعل العوض على نحو التوزيع على أجزاء العمل ، استحق العامل بنسبة ما أتى به من العمل ، وإن كان الأحوط استحباباً الرجوع إلى الصلح والتراضي في جميع الصور المذكورة .
المسائل الشرعية — صفحة 500
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٥٠٠