كتاب الإجارة
مسألة 2180 : الإجارة على قسمين :
الأول : عقد يملّك فيه الإنسان منافع مالٍ إلى آخر في مقابل عوض ، ويسمّى الشخص الذي يملّك المنافع إلى الآخر ب « الموجِر » ، ويسمّى الشخص الذي يَمْلِك منفعة المال ب « المستأجر » .
الثاني : عقد يملّك فيه الإنسان عمل شخصٍ أو منفعته إلى الآخر في مقابل عوض ، ويسمّى الشخص الذي مُلِّك عمله أو منفعته للآخر ب « الأجير » ، ويسمّى الشخص الذي ملك عمل الآخر أو منفعته ب « المستأجر » . ( الفرق بين الإجارة والجعالة مذكور في المسألة 2145 والمسألة 2225 . )
ويجب أن تتوفر سبعة شروط في الموجر والأجير والمستأجر :
1 و 2 - التمييز والعقل ؛ وتبطل إجارة المجنون والطفل غير المميز رأساً .
3 - القصد الجدّي في الإجارة ؛ فلو قال مازحاً مثلًا : « آجرت المنزل » ، بطلت الإجارة رأساً .
4 - الاختيار في الإجارة ، وإذا أجبر الشخص على الإجارة وسُلب الاختيار منه ، فلا تصح الإجارة ؛ نعم لو أجاز الإجارة بعدها ( أي رضي بها وأبرز رضايته ) ، صحّت الإجارة .
5 و 6 - البلوغ والرشد ؛ ولا تنفذ إجارة المميز غير البالغ والمميز غير الرشيد ( أي السفيه وسيأتي تعريفه في المسألة 2261 ) في ماله . وكذلك لا تنفذ إجارتهما أنفسهما فيما لو استقلا في المعاملة ، نعم لو رضي بها وليّهما