الأول : لو علم بالعيب حين المعاملة .
الثاني : لو رضي بالعيب الموجود في المبيع .
الثالث : لو قال حين البيع : لو وجدت في المبيع عيباً لا أفسخ المعاملة ولا أطالب بالأرش .
الرابع : لو قال البائع حين البيع : بعت هذا المبيع مع ما فيه من العيوب .
ولكن لو عيّن عيباً وقال : بعت المبيع مع هذا العيب ، ثمّ ظهر عيب آخر فيه أيضاً كان للمشتري حق الفسخ أو المطالبة بالأرش .
مسألة 2142 : لو علم المشتري بوجود العيب في المبيع ، ولكن بعد قبضه تبين له وجود عيب آخر فيه ( من غير جهة البائع ) ، لا يجوز له فسخ المعاملة بل يجوز له أخذ الأرش . نعم ، لو كان المبيع حيواناً معيباً وحدث فيه عيب آخر قبل مضي زمان الخيار ( ثلاثة أيام ) جاز له فسخ المعاملة وان كان قد قبض المبيع . وكذلك لو كان للمشتري فقط حق الفسخ إلى مدة معينة وحدث في تلك المدة عيب آخر ، فله حق الفسخ وإن قبض المبيع .
مسألة 2143 : إذا كان للبائع مال لم يشاهده ، وأخبره شخص آخر بصفاته ، وذكر البائع تلك الصفات للمشتري ثمّ تبيّن له بأنّه أفضل مما وصف له ، جاز للبائع فسخ المعاملة .
مسائل متفرقة
مسألة 2144 : لو أراد البائع إخبار المشتري بثمن شراء المبيع ، وجب عليه إخباره بتمام الصفات التي توجب زيادة الثمن أو نقصانه ؛ حتّى ولو باعه بنفس القيمة أو أقل ، مثلًا يجب أن يقول بأنّه اشترى المبيع نقداً أو نسيئة .
مسألة 2145 : لو دفع ماله إلى شخص واتفق معه على أن يبيعه ، أنّه لو باع
المسائل الشرعية — صفحة 474
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٤٧٤