زهرها ( كما ذكرنا في المسألة السابقة ) ، يجب أن يبيعها مع شيء من محاصيل الأرض كالخضراوات .
مسألة 2108 : لا إشكال في بيع التمر بعد احمراره أو اصفراره قبل اقتطافه ؛ بشرط أن لا يكون عوضه من التمر ، سواء كان تمر تلك الشجرة أو غيرها .
مسألة 2109 : يجوز بيع الخيار والباذنجان والخضروات وأمثال ذلك ، مما تثمر في السنة الواحدة أكثر من مرة ؛ بشرط ظهورها مع تعيين عدد المرات التي يقتطفها المشتري في السنة .
مسألة 2110 : لا إشكال في بيع سنابل الحنطة ، بعد انعقاد حبها وسلامتها من الآفات بغير جنسها .
النقد والنسيئة
مسألة 2111 : من باع شيئاً نقداً ، فللبائع والمشتري مطالبة كل واحد منهما الآخر بالجنس والثمن . ويتمّ تسليم الأشياء غير المنقولة مثل : الدار والأرض ، والأشياء غير المنقولة مثل : الفرش واللباس ؛ بوضعها في اختيار من ملكها بالمعاملة أو من في حكمه كالوكيل .
مسألة 2112 : يجب تعيين الأجل في بيع النسيئة بشكل مضبوط ومحدد ، فعليه لو باع شيئاً على أن يستلمه حين البيدر ، كان البيع باطلًا ؛ وذلك لعدم تحديد المدة .
مسألة 2113 : لو باع شيئاً نسيئة ليس له مطالبة المشتري بالثمن قبل حلول الأجل . ولكن لو مات المشتري وكان لديه مال ، يجوز للبائع مطالبة الورثة بطلبه قبل حلول الأجل .
مسألة 2114 : لو باع شيئاً نسيئة يمكنه مطالبة المشتري بالثمن بعد مضي