الناضجة بغير الناضجة .
مسألة 2086 : يعتبر الشعير والحنطة في الربا من جنس واحد ، فلو باع كيلواً واحداً من الحنطة بكيلو ونصف من الشعير ، يكون رباً وحراماً .
مسألة 2087 : يجوز للمسلم أخذ الربا من الكافر الذي ليس في ذمة الإسلام ، أو الكافر الذي في ذمة الإسلام ولكن يجوز أخذ الربا في شريعته .
وكذلك يجوز أخذ الأب الربا من ولده والزوج من زوجته ، والأحوط وجوباً أن لا يأخذ الولد الربا من والده ولا الزوجة من زوجها .
شرائط البائع والمشتري
مسألة 2088 : يجب أن تتوفر في البائع والمشتري عدّة شروط :
الأول : أن يكونا مميزين .
الثاني : أن يكونا عاقلين .
الثالث : أن يقصد كلّ واحد منهما البيع أو الشراء ؛ فعليه إذا كان أحدهما هازلًا ، - مثلًا - في قوله بعت مالي ، فالمعاملة باطلة .
الرابع : كونهما مالكين للمبيع والعوض أو من بحكمهما ( مثل الولي والوكيل ) .
الخامس : أن يكونا بالغين .
السادس : أن لا يكونا ممن منعا من التصرّف في أموالهم شرعاً ( سيأتي ذلك في فصل مستقل ) .
السابع : أن لا يكونا مجبورين .
ومن اللازم توفر هذا الشرط والشرطين السابقين عند معاملة الشخص بماله ، ولكن إذا كانت المعاملة بمال الغير مع إذنه ، فلا يجب توفر هذه