لا يسأل من المستحقين على غيره ، ولكن إذا كان دَفْع الزكاة لفقير من الفقراء أرجح من غيره ، فيستحب دفعها إليه .
مسألة 1981 : الأفضل أن يدفع الإنسان الزكاة الواجبة علانية ، والصدقة المستحبة سرّاً .
مسألة 1982 : إذا لم يعثر من أراد دفع الزكاة على المستحق في بلده ، ولم يتمكن من صرفها في مواردها المعينة الأخرى أيضاً ، فإن فقد الأمل في العثور على المستحق ولو فيما بعد ، وجب عليه نقل الزكاة إلى بلد آخر ودفعها في مواردها المقررة ، والأحوط وجوباً أن لا يأخذ أجرة النقل من مال الزكاة ، وإذا تلفت الزكاة بدون تقصير ، فلا ضمان عليه .
مسألة 1983 : إذا وجد المستحق في بلده ، يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر ، ولكن تكون أجرة النقل على المكلّف ، وإذا تلفت الزكاة ضمنها وإن لم يكن من دون تقصير ، إلّا إذا نقل الزكاة بإذنٍ من الحاكم الشرعي .
مسألة 1984 : أجرة وزن أو كيل الحنطة والشعير والزبيب والتمر للزكاة على المكلّف .
مسألة 1985 : من كان في ذمته من الزكاة بمقدار خمسة دراهم شرعية أو أكثر ، الأحوط عدم إعطاء أقل من خمسة دراهم شرعية للفقير الواحد ، وكذلك إذا كان في ذمته غير الفضة ، مثل : الحنطة والشعير ، وكان قيمته بمقدار خمسة دراهم شرعية ، فالأحوط عدم إعطاء أقل من ذلك للفقير الواحد .
مسألة 1986 : يكره للشخص أن يطلب من المستحق بيع الزكاة التي أخذها منه ، وأما لو أراد المستحق بيع ما أخذه من الزكاة ، فيقدّم بالشراء من دفع الزكاة ( المالك ) على غيره .
مسألة 1987 : إذا شك في دفع الزكاة الواجبة عليه ، وكان المال الزكوي
المسائل الشرعية — صفحة 435
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٤٣٥