آخر له ، فما دام العدد نصاباً ، تجب عليه الزكاة في كل سنة . وأما لو دفع زكاتها منها فنقص النصاب الأول ، لم تجب الزكاة . مثلًا إذا كان عنده أربعون شاة وقام بدفع زكاتها من غيرها ، فما دام العدد لا يقل عن الأربعين ( النصاب ) ، وجب عليه دفع شاة في كل سنة ، ولو دفع الزكاة منها فما دام العدد لا يصل إلى الأربعين ، لم تجب الزكاة .
مصرف الزكاة
مسألة 1932 : يجب أن تصرف الزكاة في أحد الموارد الثمانية التالية :
الأول : الفقير ، وهو الذي لا يملك مئونة سنته المناسبة له ولعائلته .
ومن كان عنده صنعة أو ملك أو رأس مال يستطيع بواسطتها تأمين مئونته ، ليس بفقير .
الثاني : المسكين ، وهم من يكون أسوأ حالًا من الفقير .
الثالث : العاملون على الزكاة ، وهم الذين يقومون بجمع الزكاة ، أو حفظها ، أو حسابها من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه ، أو يقومون بايصالها إلى الإمام عليه السلام أو إلى نائبه أو إلى المستحقين .
الرابع : المؤلفة قلوبهم ، وهم المسلمون الذين ضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية ، ولو أعطي إليهم من الزكاة قوى إيمانهم .
الخامس : شراء العبيد وعتقهم ، بالشرائط المذكورة في الكتب المفصّلة .
السادس : الغارمون ، وهم الذين ارهقتهم ديونهم وعجزوا عن أدائها .
السابع : في سبيل اللَّه ، أي صرفها في كل عمل ذي منفعة دينية سواء كانت عامة ، كبناء المساجد ومدارس العلوم الدينية ونشر الكتب الإسلامية ، أو خاصّة كإرسال بعض المؤمنين إلى الحج .