الثاني : عشرة ، وزكاتها شاتان .
الثالث : خمسة عشر ، وزكاتها ثلاث شياه .
الرابع : عشرون ، وزكاتها أربع شياه .
الخامس : خمسة وعشرون ، وزكاتها خمس شياه .
السادس : ستة وعشرون ، وزكاتها من الإبل ناقة تسمّى بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية .
السابع : ستة وثلاثون ، وزكاتها بنت لبون ، وهي الناقة التي دخلت في السنة الثالثة .
الثامن : ستة وأربعون ، وزكاتها حقّة ، وهي الناقة التي دخلت في السنة الرابعة .
التاسع : احدى وستون ، وزكاتها جذعة ، وهي الناقة التي دخلت في السنة الخامسة .
العاشر : ست وسبعون ، وزكاتها بنتا لبون ، أي ناقتان دخلتا في السنة الثالثة .
الحادي عشر : احدى وتسعون ، وزكاتها حقتان ، أي ناقتان دخلتا في السنة الرابعة .
الثاني عشر : مائة واحدى وعشرون فصاعداً ، ويجب أن يحسب أربعين أربعين ، ويدفع عن كل أربعين بنت لبون ، وهي الناقة التي دخلت في السنة الثالثة ، أو يحسب خمسين خمسين ، ويدفع عن كل خمسين حقة ، وهي الناقة التي دخلت في السنة الرابعة ، أو يحسبها بالأربعين والخمسين . وعلى كل تقدير يجب أن يحسب بحيث لا يبقى شيء اصلًا أو يبقي شيء لا يصل إلى العشرة . مثلًا لو كان 140 بعيراً فعليه أن يدفع عن المائتين حقتين ، أي
المسائل الشرعية — صفحة 420
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٤٢٠