كتاب الزكاة
موارد وجوب الزكاة
مسألة 1860 : تجب الزكاة في تسعة أشياء :
الغلات الأربعة ، وهي : 1 - الحنطة ، 2 - الشعير ، 3 - التمر ، 4 - الزبيب .
والنقدين ، وهما : 5 - الذهب ، 6 - الفضة .
والانعام الثلاثة ، وهي : 7 - الإبل ، : 8 - البقر ، 9 - الغنم .
ومن ملك أحد هذه الأشياء التسعة مع توفر الشروط التي سيأتي ذكرها ، وجب عليه دفع المقدار المعيّن من الزكاة ، وصرفه في الموارد التي سيأتي ذكرها لاحقاً .
في الوقت الحاضر الّذي لا تستعمل النقود من الذهب والفضة ؛ الأحوط وجوباً دفع الزكاة من النقود التي تكون متداولة فيما لو توفرت في ذلك شرائط الزكاة في الذهب والفضة .
مسألة 1861 : تستحب الزكاة في بعض الأشياء ، مثل :
1 - سائر الغلات ( ما عدا الحنطة والشعير والتمر والزبيب ) ؛ من النباتات التي لا تفسد بسرعة ، مثل : الرز والعدس والماش والذرة والسلت ( وهو حب بنعومة القمح وله خواص الشعير ) .
2 - رأس مال الكسب والتجارة .