السابع : أن يخبره شخص بطلوع الفجر ولكن لا يطمئن الانسان بخبره أو يعتقد أنّه هازل فاستعمل المفطر ، ثمّ تبيّن له طلوع الفجر حينه .
الثامن : إذا استعمل المفطر في سحر شهر رمضان مع وجود غيم في السماء ثمّ تبيّن له أنّ الفجر كان طالعاً حينه ، يجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان متيقّناً بعدم طلوع الفجر حينه .
التاسع : إذا استعمل المفطر في سحر شهر رمضان من دون النظر إلى الأفق وكان بإمكانه الفحص بنفسه - حيث كان الجوّ صافياً - أو نظر إلى الأفق ولكن لم يطمئن ببقاء الليل بل تردد في طلوع الفجر ومع ذلك استعمل المفطر ، ثمّ تبيّن له بعد ذلك أن الفجر كان طالعاً ، يجب عليه قضاء ذلك اليوم .
العاشر : إذا أفطر في شهر رمضان وهو لم يطمئنّ بدخول المغرب ، ثمّ تبيّن أن إفطاره كان قبل دخول الوقت ، يجب عليه قضاء ذلك اليوم . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجوّ صافياً أو غائماً ، كان المكلف أعمى أو بصيراً .
وحكم الصوم المنذور المعيّن في الموارد الثلاثة الأخيرة حكم صوم رمضان .
مسألة 1697 : إذا أدخل شيئاً في فمه غير الماء ، فسبقه إلى الجوف من دون اختيار ، أو استنشق الماء فابتلعه بغير اختيار ، لا يجب عليه القضاء .
مسألة 1698 : يكره إكثار المضمضة للصائم ، فإذا تمضمض وأراد ابتلاع لعاب فمه ، فالأفضل أن يجمع بصاقه ثمّ يرمي به إلى الخارج ثلاث مرّات .
مسألة 1699 : لا يجوز المضمضة للصائم في ما إذا علم أنه لو تمضمض سوف يسبقه الماء إلى جوفه من دون اختيارٍ أو عن نسيانٍ .
مسألة 1700 : إذا اطمأنّ الصائم في شهر رمضان بعد النظر إلى الأفق الصافي بعدم طلوع الفجر ، فاستعمل المفطر ، ثمّ تبيّن له أن الفجر كان قد طلع ، لا يجب عليه القضاء .
المسائل الشرعية — صفحة 367
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٣٦٧