نعم إذا كان ايصال الغبار ونحوه إلى الحلق بالنحو الذي يصدق عليه الأكل وكان يحتمل ذلك أيضاً ، فالأحوط بطلانه ، فإن كان الصوم ممّا يجب عليه إتمامه كصوم شهر رمضان فالأحوط الإتمام ، وإن كان الصوم مما يجب قضاؤه في حالة البطلان ، فالأحوط القضاء أيضا .
مسألة 1615 : إذا نسي صومه ولم يتحرز عن إيصال الغبار ونحوه إلى الحلق لا يبطل صومه ، ولو كان ذلك عمداً .
رمس الرأس في الماء
مسألة 1616 : يحرم على الصائم رمس جميع الرأس عمداً في الماء ؛ وإن بقي بقية البدن خارج الماء ، ولكن الظاهر عدم بطلان صومه إن فعل ذلك وإن كان عاصياً في عمله ؛ نعم الأحوط استحباباً مؤكداً في الصوم الواجب إعادة الصوم .
ولا اشكال في ما إذا بقي بعض رأسه خارج الماء وان كان بعضه الآخر مع جميع البدن في الماء .
مسألة 1617 : لا إشكال في ما إذا رمس الصائم نصف رأسه في الماء ، ثمّ أخرجه ورمس النصف الآخر .
مسألة 1618 : إذا يريد أن يقوم بعملٍ - كالقفز في الماء - ولا يعلم أنّ بعمله هذا هل يرتمس جميع رأسه في الماء أم لا ، جاز له القيام به .
مسألة 1619 : لا يجوز للصائم رمس جميع الرأس في الماء وإن بقي بعض الشعر خارجه .
مسألة 1620 : الأحوط استحباباً عدم رمس الصائم رأسه في الماء المضاف - كماء الورد - وفي سائر المائعات أيضاً .
مسألة 1621 : لا إشكال في ما إذا سقط الصائم في الماء من دون اختياره ، فوقع
المسائل الشرعية — صفحة 352
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٣٥٢