المفطرات
مسألة 1580 : مبطلات الصوم سبعة :
الأول : الأكل والشرب . الثاني : الجماع . الثالث : الاستمناء . الرابع : الكذب على اللّه أو على رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله أو على أحد الائمّة المعصومين عليهم السلام . الخامس : تعمّد البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس حتّى يطلع الفجر . السادس : الحقنة بالمائع . السابع : تعمّد القيء .
ومضافاً إلى هذه الأمور السبعة يحرم على الصائم رمس رأسه في الماء ، ولكن الظاهر انّه لا يُبطل صومه . والأحوط استحباباً الاجتناب عن إيصال الغبار إلى الحلق . وسيأتي تفاصيل ما ذكرناه في المسائل الآتية .
1 - الأكل والشرب
مسألة 1581 : إذا تعمّد الصائم الأكل أو الشرب ، بطل صومه ، سواء أكان المأكول أو المشروب ممّا تعارف أكله أو شربه مثل : الخبز والماء أو لم يتعارف مثل :
التراب وعصارة الأشجار ، قلّ ذلك أم كثر ، حتّى ولو أخرج المسواك من فمه ثمّ أعاده إلى الفم ، فبلغ الرطوبة المتبقّية فيه ، بطل صومه ، إلّا إذا كانت الرطوبة في المسواك قليلة جداً ؛ بحيث لا يصدق عليه الأكل أو الشرب . والمراد من كلمة « عمداً » في هذه المسألة والمسائل اللاحقة : أنّ الإنسان يقدم على المفطر مع الالتفات إلى كونه صائماً .
مسألة 1582 : إذا انكشف له أثناء تناوله الطعام أنّ الفجر قد طلع ، وجب عليه إخراج ما في فمه من الطعام ، فلو ابتلع ما في فمه عمداً ، بطل صومه ، ووجبت عليه