يضطرّ إلى ذلك ، ولكن إذا نوى الانفراد فلا اشكال في صحة صلاته ؛ بل لو كان ناوياً من ابتداء الصلاة أن ينفرد في أثناءها ، فلا إشكال في اقتداءه أيضاً وتصحّ جماعته .
مسألة 1438 : إذا نوى المأموم الانفراد بعد حمد الإمام لا تجب عليه قراءة الحمد بنفسه ؛ ولكن إذا نوى الانفراد قبل إنهاء الإمام الحمد تجب قراءة ما لم يقرأه الإمام ، والأحوط استحباباً أن يأتي بالقراءة كاملة مردّداً في النية في ما قرأه الإمام بين القراءة الواجبة في الفريضة أو قراءة القرآن .
مسألة 1439 : إذا نوى الانفراد في أثناء صلاة الجماعة بطلت جماعته ولا يمكنه الدخول في صلاة الجماعة بتجديد نيّتها . وإذا تردد في نية الانفراد وعدمها ، ثمّ عزم على العدم ، لا يضرّ ذلك بجماعته .
مسألة 1440 : إذا شك في أنه هل حصلت منه نية الانفراد أم لا ، بنى على العدم .
الخامس : إدراك الإمام في الركوع أو قبله
مسألة 1441 : إذا حضر الجماعة وكان الإمام راكعاً فاقتدى به وأدركه في حال الركوع صحت جماعته ، وإن كان الإمام قد فرغ من ذكر الركوع ، وتحسب له ركعة واحدة ؛ ولكن إذا ركع ولم يدرك الامام في ركوعه - بحيث كان ركوعه بعد رفع الامام رأسه من الركوع - بطلت صلاته والأحوط استحباباً في هذه الصورة أن يتم صلاته منفرداً قبل إعادتها .
مسألة 1442 : إذا اقتدى بالإمام وهو في حال الركوع وركع ، ثمّ شكّ في أنّه هل أدرك الإمام في الركوع أم لا ، بطلت صلاته والأحوط استحباباً أن يتم صلاته منفرداً قبل الإعادة .
مسألة 1443 : إذا اقتدى بالامام وهو في حال الركوع وقبل أن يركع رفع الامام رأسه من الركوع فالأحوط في حقه أن يتم الصلاة فرادى .
المسائل الشرعية — صفحة 317
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٣١٧