مسألة 103 : إذا شك أن ما تحت الجلد هل هو دم منجمد أو كونه لحماً صار كالدم بسبب الرض ، فهو طاهر .
مسألة 104 : إذا سقطت ذرة من الدم في إناء الطعام حين الغليان ، يتنجس كلّ الطعام والإناء . ولا يطهر بالحرارة أو النار أو الغليان .
مسألة 105 : الماء الأصفر الذي يظهر حول الجرح حال برئه طاهر ، إن لم يعلم اختلاطه مع الدم .
6 و 7 - الكلب والخنزير
مسألة 106 : الكلب والخنزير البريّان بجميع أجزاءهما نجسان ؛ حتى مثل الشعر والعظم والظفر بل الرطوبة . وأما كلب الماء وخنزيره ، فطاهران .
8 - الكافر
مسألة 107 : الكافر نجس ، وهو الذي ينكر اللَّه تعالى أو يجعل له شريكاً أو لم يعتقد بنبوة خاتم الأنبياء محمّد بن عبد اللّه صلى الله عليه وآله . والإنكار سواء أكان في القلب أو اللسان يكون سبباً للكفر .
وكذا الغلاة ( وهم الذين يعتقدون بأن أحد المعصومين عليهم السلام هو اللَّه تعالى أو يعتقدون أن اللَّه تعالى حلّ فيه ) والخوارج والنواصب ( وهم الذين يتديّنون بالعداوة لأحد المعصومين عليهم السلام ) فجميع هؤلاء حكمهم النجاسة .
والأحوط نجاسة أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) والمجوس .
وكلّ من أنكر ضرورياً من ضروريات الدين كالصلاة والصوم والزكاة والحجّ مما يعدّه المسلمون من دين الإسلام فهو محكوم بالكفر والنجاسة إذا لم يعلم أنّ إنكاره مستند إلى شبهة .