الاتمام . مسألة 1244 : حكم الشك والسهو والظن في الصلوات الواجبة غير اليومية حكمها في الصلوات الواجبة اليومية ؛ فإذا شك في صلاة الآيات هل أتى بركعة واحدة أو بركعتين ، فبما أنّ شكّه في الصلاة الثنائية ، تكون صلاته باطلة . وإذا حصل عنده الظن بأنّه صلّى ركعة واحدة أو ركعتين ، بنى على ظنه وصحت صلاته .
سجدة السهو
مسألة 1245 : يجب الإتيان بسجدتي السهو ( بالكيفية التي سيأتي ذكرها ) في خمسة موارد ، هي :
الأول : إذا تكلّم سهواً في أثناء الصلاة .
الثاني : إذا سلّم في غير محلّه .
الثالث : إذا نسي التشهد .
الرابع : إذا شك في الصلاة الرباعية بين الأربع والخمس ؛ بالتفصيل الذي تقدّم في الصورة الرابعة من المسألة 1208 .
الخامس : إذا نسي إحدى السجدتين .
والأحوط استحباباً الإتيان بسجدتي السهو إذا جلس سهواً في موضع وجب عليه القيام - كما في حال قراءة الحمد والسورة - أو قام سهواً في ما يجب عليه الجلوس - كما في التشهد - بل الأحوط استحباباً الإتيان بسجدتي السهو لكلّ نقصان أو زيادة عن سهو . وتفاصيل أحكام هذه الصور ستأتي في المسائل اللاحقة .
مسألة 1246 : إذا تكلّم المصلّي سهواً أو بتخيل الفراغ من الصلاة ، وجب عليه