المحارم إلى بدنه ما عدا العورة ، فهو مخيّر بين عدم الجلوس مستقبلًا أو مستدبراً للقبلة وإن نظر غير المحارم إلى ما عدا عورته وبين التستر والجلوس مستقبلًا أو مستدبراً للقبلة . والأحوط عند اختيار الجلوس الجلوس مستدبراً للقبلة .
مسألة 63 : الأحوط ترك إقعاد الطفل على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً للقبلة حال التخلّي ، ولكن لو جلس بنفسه لا يجب المنع .
مسألة 64 : يحرم التخلّي في أربعة أماكن :
الأوّل : في الطرق غير النافذة إلّا إذا رضي جميع مالكيها .
الثاني : في ملك الغير إذا لم يرضَ بالتخلّي .
الثالث : الأماكن التي وقفت على جماعة خاصّة ، مثل المرافق الصحّية في بعض المدارس .
الرابع : على قبور المؤمنين إذا استلزم هتك حرمتهم ، وكذلك في المكان الذي يوجب هتك حرمة مؤمن أو يستلزم هتك أحد مقدسات الشريعة .
مسألة 65 : يطهّر مخرج الغائط بالماء فقط في صور ثلاثة :
الأوّل : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم .
الثاني : إذا لاقت المخرج نجاسة من الخارج .
الثالث : إذا تلوث أطراف المخرج بأكثر من المعتاد .
وفي غير هذه الصور الثلاث يمكن تطهير المخرج بالماء أو بالحجر أو الخرقة ونحوهما - كما سيأتي ذكره في المسألة 68 - وإن كان التطهير بالماء أفضل .
مسألة 66 : لا يطهر مخرج البول بغير الماء ، ويكفي في غير الماء القليل غسله مرّة واحدة بعد إزالة البول ، ولكن في الماء القليل يجب غسله مرتين على الأحوط ، والأفضل ثلاث مرّات . وعلى أيّ حال إذا استمر صبّ الماء على الموضع النجس بعد زوال عين النجاسة عنه يحسب مرّة واحدة ولا يحتاج في حساب
المسائل الشرعية — صفحة 20
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٠