لحمه ؛ بل حتّى إذا لصقت شعرة منه ببدن المصلّي أو لباسه ، بطلت صلاته .
مسألة 833 : إذا وقع لعاب حيوان طاهر لا يؤكل لحمه ( كالهرة ) أو نخامته أو رطوبة أخرى منه ، فما دامت الرطوبة باقية ، تبطل صلاته ؛ ولكن لو جفّت وزالت العين ، فصلاته صحيحة .
مسألة 834 : إذا كان على لباس المصلّي أو ثوبه بعض الشعر من مسلمٍ آخر أو من عرقه أو لعابه ، فلا إشكال في صلاته . وكذا الحكم لو حمل المصلّي لؤلؤاً أو شمعاً أو عسلًا .
مسألة 835 : إن شك في كون ثوبه من حيوان يحرم أكل لحمه أو يحلّ ، فالأحوط استحباباً ترك الصلاة فيه ، من غير فرق بين ان يكون مصنوعاً في الدول الاسلامية أو في غيرها .
مسألة 836 : تجوز الصلاة في الصدف ، لكنّه خلاف الاحتياط الاستحبابي ؛ إلّا إذا كان يعلم بأنّه من حيوان يحرم أكل لحمه ، فلا تصحّ الصلاة فيه حينئذٍ .
مسألة 837 : لا بأس بالصلاة مع لُبس الخزّ الخالص أو شيءٍ من السنجاب .
والأحوط استحباباً ترك الصلاة في جلد السنجاب .
مسألة 838 : إذا كان المصلّي ملتفتاً إلى المسألة الشرعية ، ولكنّه صلّى غفلةً بالموضوع في الثوب المتخذ من الحيوان الذي يحرم أكله ، أو كان يعتقد أنّه من غير الحيوان الذي يحرم أكله ، فالأحوط استحباباً إعادة الصلاة ؛ أمّا إذا صلّى فيه نسياناً بأنه من حيوان يحرم أكله فعليه إعادة الصلاة .
الشرط الخامس : أن لا يكون ثوب الرجل المصلّي من ذهب .
مسألة 839 : يحرم على الرجال لُبس المنسوج أو المصنوع من الذهب وتبطل الصلاة فيه ولا بأس بذلك للنساء في الصلاة وفي غيرها .
مسألة 840 : يحرم على الرجل لُبس الذهب ؛ سواء أكان قلادة توضع على
المسائل الشرعية — صفحة 194
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٩٤