مسألة 742 : يجب في حال حضور الإمام عليه السلام أن يصلّي الإنسان في يوم الجمعة صلاة الجمعة ، وهي ركعتان بدلًا عن صلاة الظهر . وأمّا في زمن غيبة الإمام عليه السلام فالإتيان بصلاة الظهر عند تمكنه من الحضور في صلاة الجمعة بالشرائط المعتبرة ، خلاف الاحتياط وإذا صلّى صلاة الجمعة فالأحوط أن لا يكتفي بها بل يصلّي صلاة الظهر أيضاً .
مسألة 743 : وقت صلاة الجمعة من أول الظهر وبمدة ساعة ، والمراد من الساعة 112 من اليوم ؛ فهذا الوقت يختلف مقداره حسب فصول السنة .
وقت صلاة المغرب والعشاء
مسألة 744 : يتحقق المغرب عندما تزول الحمرة المشرقية التي تظهر بعد غياب الشمس .
مسألة 745 : لكلٍّ من صلاة المغرب والعشاء ، وقت مختص ووقت مشترك :
الوقت المختص بصلاة المغرب هو مقدار أداء ثلاث ركعات من أول المغرب ، فلو صلّى المسافر تمام العشاء في هذا الوقت سهواً أو لجهله بالمسألة ، بطلت صلاته .
والوقت المختص بصلاة العشاء لغير المعذور ، هو مقدار من الوقت يكفي لصلاة العشاء في آخر النصف الأول من الليل ، فمن لم يصلِّ صلاة المغرب والعشاء إلى ذلك الوقت لغير عذرٍ ، يجب عليه الإتيان بصلاة العشاء أولًا ، ثمّ يأتي بصلاة المغرب .
وما بين الوقتين المختصين هو الوقت المشترك بين الصلاتين ، فمن صلّى العشاء سهواً قبل المغرب في الوقت المشترك ، صحّت صلاته ، ويجب عليه الإتيان بصلاة المغرب بعد ذلك .