2 - الماء القليل
مسألة 25 : الماء القليل : هو الماء الذي ليس بكر أو جارٍ أو ماء مطر أو ماء بئر .
مسألة 26 : ينجس الماء القليل إذا صبّ على شيء نجس أو لاقى شيئاً نجساً .
لكن إذا كان الماء جارياً بقوّة ودفع - وإن كان جريانه من الأسفل إلى الأعلى - لا ينجس إلّا الماء الذي لاقاه ، وما عداه من الماء يبقى على طهارته .
مسألة 27 : الماء القليل الذي يصبّ على الشيء النجس لإزالة عين النجاسة والمنفصل عنه نجس . وعلى الأحوط يجب الاجتناب عن الماء القليل الذي يغسل به الشيء النجس بعد زوال عين النجاسة وانفصاله .
ولكن الماء القليل الذي يغسل به مخرج البول أو الغائط طاهر بخمسة شروط :
الأوّل : أن لا يتغيّر لون الماء أو رائحته أو طعمه بسبب ملاقاته للنجاسة .
الثاني : عدم ملاقاته لنجاسة خارجية .
الثالث : عدم خروج نجاسة أخرى مع البول أو الغائط كالدم .
الرابع : عدم وجود ذرات من الغائط في الماء .
الخامس : عدم تلوّث أطراف المخرج ، أكثر من المعتاد .
3 - الماء الجاري
مسألة 28 : الماء الجاري : هو الماء الذي يجري وكان له مادّة كالخزّان ، مثل :
ماء العين ، ماء النهر ، ماء القناة والماء الموجود في الأنابيب .
مسألة 29 : لا يتنجس الماء الجاري بملاقاته النجاسة وإن كان أقل من كر إلّا إذا تغيّر لونه أو رائحته أو طعمه بالنجاسة .
مسألة 30 : إذا لاقى الماء الجاري نجاسة يتنجس منه ما تغيّر بالنجاسة لونه أو