النفاس
مسألة 514 : كلّ دم تراه المرأة من حين خروج أول جزء من الولد من بطنها فهو « نفاس » ، إن انقطع قبل مضي عشرة أيام أو انقطع على رأس العشرة ، ويقال للمرأة في حال النفاس : « النفساء » .
مسألة 515 : الدم الذي تراه المرأة قبل خروج جزء من الولد ، ليس بنفاس .
مسألة 516 : لا يشترط أن يكون الولد تام الخلقة ، بل لو خرج غير تام الخلقة ؛ ففيما صدق على خروج الولد الولادة ؛ يكون الدم الذي تراه إلى عشرة أيام دم نفاس .
مسألة 517 : يمكن أن يكون دم النفاس لحظة واحدة فقط ، ولكن لا يكون أكثر من عشرة أيام .
مسألة 518 : إذا شكّت هل سقط منها شيء أم لا ؛ أو سقط منها شيء ولكن حصل عندها الشك في صدق الولادة عليه ، لا يجب عليها الفحص ، والدم الذي يخرج منها لم يكن نفاساً شرعاً .
مسألة 519 : يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض ، كالدخول في المسجد الحرام ، ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله مطلقاً والمكث والدخول في سائر المساجد - إلّا في حال العبور - ، ومسّ كتابة القرآن ، وغير ذلك من الأمور التي تحرم على الحائض . وما هو واجب على الحائض أو مستحب لها أو مكروه ، يكون كذلك للنفساء .
مسألة 520 : يبطل طلاق المرأة في حال النفاس ، ويحرم وطؤها ، وإذا وطأها