پرش به محتوای اصلی

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحه 238

پدیدآورندگان:

ص۲۳۸
والأراضي الخراجيّة تكون في مقابل الأراضي العشرية - في الاصطلاح الفقهي - وهي ما تكون ملكا للأشخاص ، ولا يجب عليهم فيها إلّا الزكاة في محصولها ، ويجوز أن تبقى أرض الخراج في أيدي الكفار ويؤخذ منهم الخراج .

ثم إن الأراضي المفتوحة عنوة تكون على أربعة أقسام :

1 - العامرة بشريا حين الفتح - ( أرض الخراج ) . 2 - العامرة طبيعيا حين ذاك كالغابات . 3 - الموات بالأصل حين الفتح . 4 - الموات بعد الفتح .