تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 780

مساهمون:

ص٧٨٠
ملاحظة قاعدة أصالة الصحة 575 حكم إعطاء الخمس إلى واجب النفقة . . . ( م 5 ) 577 الفرع الأول 577 الفرع الثاني 585 الفرع الثالث 585 هل يجوز العطاء فوق الكفاية . . . ( م 6 ) 586 وجوه المنع 587 المناقشة في هذه الوجوه 588 إعادة فيها إفادة 592 حكم سهم الإمام ( عج ) في زمن الغيبة ( م 7 ) 595 الأقوال في ذلك و . . . 597 عد الأقوال في سهم الإمام عليه السّلام وهي 14 قولا 599 المشهور بين المتأخرين قولان 601 القول بوجوب الصرف 603 المناقشة في القول بالصدقة 605 صرف سهم الإمام ( عج ) عن طريق العلم بالرضاء 607 متولى الصرف في زمن الحضور 608 متولى الصرف في زمن الغيبة 609 وظيفة الفقيه 609 القول باستقلال الفقيه والجواب عنه 610 ملاحظة الدليل والجواب عنه 611 محصل الكلام 613
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 780 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي