Skip to main content

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — Page 639

Contributors:

P.639
. . . . . . . . . .
Commentary
وأما ما ذكره في المتن من أعرفية المجتهد بموارد الصرف . ( ففيه ) : أنه إن كان مراده أعرفيّته في الشبهات الحكمية « 1 » فهي وإن كانت مسلّمة إلّا أنها تكون من المسائل التقليدية ، فلا بد للعامي من تقليد المجتهد في ذلك ، وأما تطبيقها على مواردها فيكون من شأن المقلّد ، وإن كان مراده أعرفيّته بموارد الشبهات الموضوعيّة فممنوعة ، إذ ربما يكون غيره أعرف بحال الفقير ؛ لكثرة معاشرته معه ، أو لغير ذلك مما لا يتيسر للمجتهد ، هذا مضافا إلى عدم حجيّة نظر المجتهد في الموضوعات إلّا من باب حجيّة خبر العادل أو الثقة ، لا أكثر ، ولا دليل على لزوم اتباعه بالخصوص ، بل هو كإحدى الإمارات المعتبرة تسقط عند المعارضة وتعتبر عند الوحدة .
Footnote
( 1 ) من قبيل لزوم الانتساب إلى هاشم بالأب ، أو اعتبار الإيمان أو العدالة أو غير ذلك في الهاشمي .