پرش به محتوای اصلی

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحه 126

پدیدآورندگان:

ص۱۲۶

[ الإرث المحتسب ]

ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ( 1 ) ونحو ذلك ( 2 )
شرح
الإرث المحتسب ( 1 ) تقدم أنه لا خمس في الميراث المحتسب ، لعدم صدق الفائدة عليه ، لبقاء الملك على حاله تنزيلا ؛ لأن الوارث وجود تنزيلي للمورث فكأنه لم ينتقل فلا تبدل في الأموال حقيقة ولا في الملّاك تنزيلا ، إلّا أنه لا ينافي استحبابه خروجا عن خلاف القائل به كأبي الصلاح الحلبي وبعض آخر . ( 2 ) كالديات وأرش الجنايات لعدم صدق الفائدة على شيء من ذلك وإن احتمل ضعيفا .