Skip to main content

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — Page 570

Contributors:

P.570
حيث إن مالكه الفقراء ( 1 ) قبل التخليط .
Commentary
التخميس عنه ، فتبقى تحت نصوص مجهول المالك لا محالة ، فيجب التصدق به ثم إن مقدار المال المجهول مالكه ، في المقام يتردد بين الأقل والأكثر ، والأحوط هو التصدق بالأكثر ، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بالأقل ؛ لأصالة البراءة عن الزائد - كما تقدم - . ( 1 ) يعني مصرفه ففي التعبير مسامحة ظاهرة ، كما أشار سيدنا الأستاذ قدّس سرّه في تعليقته قائلا في توجيهها : « ولعله يريد بذلك : أن مورد التخميس ما إذا كان المالك - بعد التوبة - غير عارف بكيفية تفريغ ذمته من جهة الجهل بوظيفته من جهة الاختلاط ، وأما المال المعلوم مصرفه - بعد التوبة - وهو الفقراء فلا يكون موردا للتخميس » .