پرش به محتوای اصلی

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحه 464

پدیدآورندگان:

ص۴۶۴
. . . . . . . . . .
شرح
ضعفه أيضا بأنه لا موجب للخروج عما هو ظاهر صحيحة عمار في الحكم الوضعي تعيينا ، وترجيحه على معارضه أعني موثقة السكوني وتخصيصه ، لأدلة مجهول المالك كما أوضحنا الكلام بما لا مزيد عليه فلاحظ ما ذكرنا سابقا . هذا تمام الكلام في القسم الأول ، وهو ما لا يعلم مقداره ولا صاحبه من أقسام المال الحلال المخلوط بالحرام .