پرش به محتوای اصلی

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحه 386

پدیدآورندگان:

ص۳۸۶

[ مسألة 20 : إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا ]

( مسألة 20 ) : إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا وإن لم تكن حصّة كل واحد بقدره ( 1 )
شرح
اشتراك جماعة في كنز ( 1 ) لاعتبار النصاب في نفس الكنز مع قطع النظر عمن أخرجه سواء أكان واحدا أو أكثر فيجب الخمس في حصة كل واحد منهم ولو لم تكن بمقدار النصاب .