Skip to main content

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — Page 356

Contributors:

P.356
. . . . . . . . . .
Commentary
لوجوب الزكاة في خصوص النقدين إذا بلغا النصاب في الذهب المسكوك عشرون دينارا وفي الفضة المسكوكة مائتا درهم وهكذا يكون الكنز قضاء للماثلة بين الكنز الذي يجب فيه الخمس مع ما يجب فيه الزكاة من النقدين . ويؤيدها في تعيين المقدار . مرسلة المقنعة قال : « سئل الرضا عليه السّلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ؟ فقال ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه » « 1 » . فإنها نص في المقدار ، ولا يبعد أن تكون نقلا لمضمون الصحيحة حسب فهم الراوي لا رواية أخرى مستقلة ، إلّا أنه قد عرفت دلالة الصحيحة على لزوم المماثلة في العين والنوعية أيضا أي يجب الخمس في خصوص الكنز من النقدين إذا بلغ كل منهما نصابه في الزكاة لإطلاق المثلية ، ولا يجب الخمس في غيرهما لمفهوم الصحيحة . نعم لو قلنا بأن المراد من المثلية فيها مقدار المالية لزم الاكتفاء بأقل النصابين سواء في النقدين وغيرهما لصدق المماثلة المالية بذلك ، ويكتفى به في تقييد المطلقات الدالة على خمس الكنز وإن لم يبلغ النصاب الآخر .
Footnote
( 1 ) الوسائل 9 : 497 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .