Skip to main content

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — Page 279

Contributors:

P.279

[ مسألة 11 : إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس ]

( مسألة 11 ) : إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس ( 1 )
Commentary
وأما الحيازة للمباحات وإخراج المعادن فلم يقم أي دليل من الشرع أو العرف على جريان النيابة والتبرع فيها ، فلو صاد سمكة أو حاز عرصة أو حفر معدنا نيابة عن غيره لم تقع له إذ لا دليل على صحة هذه النيابة لا من الشرع تعبدا ولا من العقلاء سيرة ، فلا محالة يقع عن نفسه باعتبار أنه هو الذي استولى على المباح وأخذه من دون إسناد الفعل إلى المنوب عنه ، ولا دليل على ترتب الأثر له بفعل النائب . فتحصل : أن النيابة والتبرع في حيازة المباحات لا أثر له بالنسبة إلى المنوب عنه والمتبرع له فيبقى الشيء المباح على الإباحة في يد النائب والمتبرع إلّا أن يحوزه لنفسه بعد ذلك وإن مال المصنف قدّس سرّه إلى جريان التبرع في حيازة المباحات والسبق إلى المشتركات في كتاب الإجارة « 1 » . ( 1 ) والوجه ظاهر ؛ لأن منافع العبد لمولاه ، ومنها إخراج المعدن وحيازة سائر المباحات فتكون نتيجة عمله كالمعدن لمولاه ، وعليه الخمس .
Footnote
( 1 ) كتاب الإجارة في ( المسألة 6 ) من ( فصل إجارة الأرض بما يحصل منها من الحنطة والشعير ) .