پرش به محتوای اصلی

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحه 222

پدیدآورندگان:

ص۲۲۲
. . . . . . . . . .
شرح
( أحدها ) : القول بعدم اعتبار الوحدة كما عن جمع من الأعلام « 1 » واختاره المصنف قدّس سرّه . ( الثاني ) : القول باعتبارها كما عن آخرين « 2 » واختاره سيدنا الأستاذ ( دام ظلّه ) في تعليقته الكريمة على المتن « 3 » وحكى عنه في تقرير بحثه « 4 » . ( الثالث ) : القول بعدم تخلل الإعراض بين الدفعات فلو أهمل معرضا ثم عاد بعد ذلك لم يضم الناقص إلى مثله وإن بلغ المجموع النصاب ، كما عن العلامة في المنتهى ، ولعله يريد بذلك اعتبار الوحدة العرفية . وكيف كان فلا خلاف فيما إذا بلغ الخارج من المعدن بمقدار النصاب في دفعة واحدة حقيقية كما إذا أخرج قطعة ياقوت تسوى عشرين دينارا أو في دفعة واحدة عرفية كما إذا أخرج النفط من المعدن بدلاء متوالية بلغ مجموعها بمقدار النصاب وإن تعددت بالدقة العقلية ، بل هو المتعارف في حفر المعادن التي تحتاج إلى الاستمرار في الحفر حتى يبلغ المجموع نصابا . ومن هنا يظهر أنه لا يضر بالوحدة العرفية إذا أعرض في الأثناء ، ثم عاد وأعرض عن إعراضه من دون فصل معتد به ، فإن العبرة بالوحدة الخارجيّة في نظر العرف ، لا بعزم المستخرج أو إعراضه الباطني ، نعم لو أوجب الإعراض الفصل الطويل بحيث يعد العمل الثاني عملا آخر مستقلا ، ومنفصلا عن الأول ، لما بينها من الفواصل الزمنية بمقدار معتد به - كما لو أخرج هذا اليوم مقدارا دون النصاب
پاورقی
( 1 ) كما عن الشهيد في الدروس والشهيد الثاني في المسالك والأردبيلي ، وصاحبي المدارك والذخيرة - كتاب الخمس للشيخ الأنصاري قدّس سرّه : 128 - . ( 2 ) كما عن العلامة في المنتهى والتحرير وحاشية الشرائع وشرح المفاتيح والرياض - المصدر السابق : 128 - . ( 3 ) حيث إنه ( قدّس سرّه ) علّق على قول المصنف قدّس سرّه « لا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة » : ( لا يبعد اعتبار الوحدة العرفية ) . ( 4 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 48 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحه 222 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي