Skip to main content

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — Page 869

Contributors:

P.869
ولا فرق في ذلك ( 1 ) بين أن يكون العامل من شأنه وشغله أخذ الأجرة ( 2 ) وغيره إلا أن يكون هناك انصراف أو قرينة على كونه بقصد التبرع ، أو على اشتراطه ( 3 ) ( مسألة 20 ) : كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته ، وكذا كل عمل محلّل مقصود للعقلاء - عدا ما استثنى - « 1 » يجوز الإجارة عليه ولو كان تعلق القصد والغرض به نادرا ، لكن في صورة تحقق ذلك النادر ( 4 )
Commentary
بالعام حينئذ هذا كله فيما إذا لم يختلفا في أصل صدور الأمر وأما لو تنازعا في أصل الأمر بحيث أنكر الآمر أنه أمره بذلك كان مقتضى الأصل عدمه ، ولا ضمان حينئذ للشك في أصل وجود المقتضى فتحصل : انه لو اتفقا على أصل الأمر وتنازعا فيما يسقطه عن اقتضائه الضمان إما من طرف العامل بقصد التبرع وإما من طرف الآمر بنصب القرينة على إرادة المجانية كان مقتضى الأصل الضمان ، وأما لو تنازعا في أصل الأمر كان مقتضى الأصل عدمه ( 1 ) اى في الضمان ( 2 ) كالخياط والبناء ، والغسّال ونحو ذلك ، لان العبرة بالعمل لا بالعامل ( 3 ) اى قصد العامل التبرع ، أو اشتراط تبرعه ، اى لا يعمل الا إذا كان متبرعا فلا ضمان حينئذ بمقتضى القرينة أو الشرط

[ ( مسألة 20 ) : كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يجوز إجارته ]

اشتراط تقوم المنفعة ( 4 ) هذه المسألة من شروط المنفعة وقد عدّ المصنف ( قدّس سرّه ) شروطا سبعة
Footnote
( 1 ) كالواجبات التي ورد المنع عن اخذ الأجرة عليها كما تقدم في ( المسألة 13 ) .