Skip to main content

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — Page 713

Contributors:

P.713
ولو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه ( 1 ) نعم لا يبعد كراهته وأما إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا إشكال فيه ( 2 ) خصوصا إذا كان في الذمة مع اشتراط كونه منها أولا
Commentary
للتقييد فيصح الشرط والعقد على القاعدة لعدم جهالة في الأجرة والأخبار المذكورة لا تصلح للمنع سندا أو دلالة

الفرع الثالث في إجارة الأرض بالحنطة والشعير من غير اشتراط كونهما منها

( 1 ) بمقتضى القواعد الأولية ، وأما الكراهة فمستندها الأخبار المتقدمة « 1 » المحمولة على الكراهة ، فلاحظ

الفرع الرابع إجارة الأرض بغير الحنطة والشعير من سائر الحبوب

( 2 ) في خبر أبى بصير المتقدم ذكر التمر مع الحنطة والشعير فلا فرق بينهما في المنع ، فلا وجه لتخصيصهما بالذكر بل مقتضى القواعد العامة المنع من مطلق الحبوب بجعل الأجرة مما يحصل من الأرض مطلقا سواء الحنطة والشعير أم غيرهما من الحبوب للغرر ، بل هو مقتضى ما ذكره المصنف ( قدّس سرّه ) في اوّل المسألة من القاعدة من عدم وجود مال الإجارة حين العقد لا خارجا ولا في الذمة « 2 » بل عموم التعليل في الروايات المتقدمة بأنها غير مضمونة يشمل جميع الحبوب ، و
Footnote
( 1 ) كموثقة أبى بصير المتقدمة ومعتبرة أبى المغراء المتقدمة ( 2 ) كما في الجواهر ج 27 ص 11 - 12 كتاب المزارعة .