Skip to main content

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — Page 685

Contributors:

P.685
( مسألة 12 ) : لو آجر نفسه لصوم يوم معيّن عن زيد - مثلا - ثم آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو لم تصح الإجارة الثانية ( 1 )
Commentary
الثاني أولى بالضمان ثم إنه لا بد من فرض المسألة فيما إذا سلّمه الدّابة أو كانت تحت اختياره مدّة يمكنه الاستيفاء منها ، وكذا الفرع الثاني ، فإنه مع عدم تسليم مورد الإجارة لا ضمان على المستأجر بل يكون مخيرا بين الفسخ والإمضاء والرجوع إلى البدل . ثم إنه للمستأجر أجرة المثل للأولى ان ركبها راكب استأجرها أو استعملها المالك لان منفعة الدّابة في مدّة الإجارة تكون له ، كما أن عليه الأجرة المسمّاة . ثم إن عدم تمكن المستأجر من الانتفاع بالمنفعتين كركوب هذه الدّابة وتلك في زمان واحد لا ينافي ضمانهما عليه فان العبرة في الضمان بامكان الانتفاع بكل منها في نفسه لا بامكان الجمع بينهما في زمان واحد ومن هنا إذا كان غاصبا لأعيان متعددة كان ضامنا لمنافع جميع تلك الأعيان وان لم يتمكن من استيفاء منافعها في زمان واحد . ( 1 )

[ ( مسألة 12 ) : ] لو آجر نفسه لصيام يوم معيّن باجارتين

يقع الكلام في هذه المسألة في مرحلتين .

( الأولى ) في بطلان الإجارة الثانية مع بقاء الأولى على حالها

بعد فرض التضاد بين متعلقيهما كالصوم عن زيد والصوم عن عمرو في يوم واحد وان كانا فردين لنوع الصوم . ( الثانية ) في امكان تصحيح الإجارة الثانية بعد فسخ الأولى بخيار أو إقالة مع الإجازة أو بدونها . ( أما المرحلة الأولى ) فلا ينبغي التأمل في عدم امكان تصحيح الإجارة