Skip to main content

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — Page 639

Contributors:

P.639
وان كانت الإجارة على الوجه الثاني - وهو كون منفعته الخاصة للمستأجر - فحاله كالوجه الأول ( 1 )
Commentary
أما الجهة الثانية ففي كون الأجرة في الإجارة الثانية للمستأجر الأول إذا أجازها لو كانت على الذمة والصحيح منع ذلك لعدم وقوعها على ملك المستأجر الأول لأن المفروض وقوع اجارته على المنفعة الخاصة الخارجية وكانت الثانية على ما في الذمة بلا تعلق لها بالخارج فتقع الثانية للمستأجر الثاني وحيث أنه تنافى حق المستأجر الأول يكون بالخيار بين فسخ الأولى والرجوع إلى المسمى وبين امضائها والرجوع إلى أجرة المثل للفائت كلا أو بعضا هذا في الإجارة على الذمة وأما الجعالة فحيث ان متعلقها يكون العمل الخارجي فتقع له لا محالة ويكون الجعل له اى للمستأجر الأول لوقوعها على المنفعة التي هي ملك له ثم إنه لا فرق بين أن تكون الجعالة شخصيّة كما لو قال للأجير إن خطت ثوبي فلك كذا أو كانت كليه كما إذا قال : من خاط ثوبي فله كذا لانحلال الكلية إلى جعالات متعددة بتعدد الأشخاص كالخياطين في المثال

الصورة الثانية للإجارة الخاصة [ الإجارة على منفعة خاصة في وقت معين مباشرة ]

( 1 ) وهي الإجارة على منفعة خاصة كالخياطة في وقت معين مباشرة ويجرى فيها ما تقدم من الحالات الأربعة باحكامها إذا خالف الأجير 1 - حالة التبرع المحض 2 - التسبيب بالأمر 3 - التسبيب بالإغراء 4 - التسبيب بالمعاوضة وقد تقدم الكلام في حكم كل منها ، لوحدة الملاك في الصورتين إذا اتحدا في نوع المتعلق وأما إذا اختلفا فيه فيأتي الكلام فيه