Skip to main content

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — Page 528

Contributors:

P.528
. . . . . . . . . .
Commentary
الاستيجار لحفظ الثياب منضما إلى استيجار الحمام فتكون الأجرة في مقابل المجموع وتنحل إلى اجارتين وتكون من مصاديق الاستيجار لحفظ المتاع التي تقدم الكلام فيها في المسألة السابقة فيضمن بالتعدى أو التفريط أو مطلقا لو اشترط الضمان في عقد الإجارة ولا مانع من الاشتراط بوجه لأنه يأخذ الأجرة على الثياب أيضا فلا يكون أمينا محضا وهذا هو الفارق بين ايداع الثوب والاستيجار لحفظه تم الفصل الرابع