الا ان يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده وكان الغرض هو الحفظ ، لا ان يكون هو المستأجر عليه ( 1 )
( مسألة 16 ) : صاحب الحمّام لا يضمن الثياب ( 2 )
Commentary
بها ثم سرق المتاع الظاهر هو الثاني لان الحفظ المطلق لا يكون مقدورا كي تتعلق به الإجارة نعم قد يكون المقدور مشتبها عند شخص فيوجر نفسه للحفظ ثم تنكشف عدم قدرته حتى على المتعارف وهذا لا يستحق الأجرة لعدم حصول العمل المستأجر عليه ، وأما إذا اتى بالمقدمات المقدورة عرفا ، فحرز المتاع في مكان مناسب وقفل الصندوق - مثلا - ونحو ذلك مما يتعارف في حفظ الأموال كل بحسبه ومع ذلك سرق المتاع أو تلف بآفة سماوية ونحو ذلك فيستحق الأجرة لأنه أتى بما عليه من العمل المستأجر عليه فالظاهر صحة ما ذكره السيد البروجردي في تعليقته الكريمة من أن متعلق الإجارة هو الحفظ المقدور عرفا