Skip to main content

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — Page 524

Contributors:

P.524
الا ان يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده وكان الغرض هو الحفظ ، لا ان يكون هو المستأجر عليه ( 1 ) ( مسألة 16 ) : صاحب الحمّام لا يضمن الثياب ( 2 )
Commentary
بها ثم سرق المتاع الظاهر هو الثاني لان الحفظ المطلق لا يكون مقدورا كي تتعلق به الإجارة نعم قد يكون المقدور مشتبها عند شخص فيوجر نفسه للحفظ ثم تنكشف عدم قدرته حتى على المتعارف وهذا لا يستحق الأجرة لعدم حصول العمل المستأجر عليه ، وأما إذا اتى بالمقدمات المقدورة عرفا ، فحرز المتاع في مكان مناسب وقفل الصندوق - مثلا - ونحو ذلك مما يتعارف في حفظ الأموال كل بحسبه ومع ذلك سرق المتاع أو تلف بآفة سماوية ونحو ذلك فيستحق الأجرة لأنه أتى بما عليه من العمل المستأجر عليه فالظاهر صحة ما ذكره السيد البروجردي في تعليقته الكريمة من أن متعلق الإجارة هو الحفظ المقدور عرفا

[ النحو الثاني ] الاستيجار للجلوس عند المتاع

( 1 ) النحو الثاني من الاستيجار لحفظ المتاع هو ان يكون الحفظ غرضا للاستيجار لا متعلقا له ، كما كان في النحو الأول وحينئذ لا ضمان عليه بالنسبة إلى المتاع ولو سرق عن تقصير في حفظه لعدم وجوبه عليه حينئذ لان الواجب هو مجرد الجلوس عند المتاع من دون استيمان المتاع عنده بوجه لا بالإجارة ولا بالوديعة لخروج كليهما عن مورد الإجارة إذ هو مجرد الجلوس عند المتاع لا أكثر وقد يكتفى به في دفع السارق ويستحق الأجرة ، لأنه قد أتى بما عليه من الجلوس المتعلق للإجارة فرضا كما أشار في المتن

[ ( مسألة 16 ) : صاحب الحمّام لا يضمن الثياب ]

عدم ضمان الحمّامى للثياب

( 2 ) صاحب الحمّام لا يضمن ثياب المغتسل وان فرّط في حفظها لعدم