Skip to main content

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — Page 425

Contributors:

P.425
والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين ان يكون التلف في أثناء المدّة أو بعدها ( 1 ) إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها ، بل خلّى بينه وبينها ولم يتصرف بعد ذلك فيها
Commentary
عقلائي كذلك له الأداء بالشرط ثم لا فرق في ذلك بين ان يكون الشرط دفع مقدار مخصوص ، أو دفع ما يساوى قيمة العين التالفة ، فان أمر الأداء بيد المشروط عليه وقبول المشروط له ، ولا أثر لكثرة المؤدى وقلته نعم : يفترق شرط الضمان على نحو شرط النتيجة عن شرطه على نحو شرط الفعل في انه لو تلفت ومات المستأجر قبل الدفع لا بد من اخراج قيمة العين التالفة من تركته على الأول ، لاشتغال ذمته بذلك ، فهو كسائر ديونه ، بخلاف الثاني اى شرط الفعل فإنه كان يجب عليه فعل الأداء ولم يفعل اختيارا أو قهرا حتى مات ولم يترك الا واجبا عمليّا من دون اشتغال ذمته بشيء من المال فلا يخرج من تركته شيء

الضمان بعد مدّة الإجارة

( 1 ) إذا انقضت مدّة الإجارة وبقيت العين المستأجرة في يد المستأجر - من دون اشتراط الضمان أو تدارك التلف - فهل يكون ضامنا لو تلفت العين في يده ، أو لا ؟ ومحل الكلام انما هو ما إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن ماله إذا طالبه ، بل خلّى بينه وبينه من دون اى تصرف بعد ذلك فيه ، والكلام في انه هل يكفى مجرد التخلية في رفع الضمان أو يجب ردّه إلى المؤجر فورا ، ولو استلزم صرف مئونة ، والا فيكون ضامنا لو أهمل وبتعبير آخر هل العين المستأجرة - بعد انقضاء المدّة - أمانة مالكية أو شرعيّة فان الأمانة المالكية يجوز ابقائها تحت اليد الا إذا طالبها المالك وأما الأمانة الشرعية فلا بد من