( مسألة 16 ) : إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر ( 1 ) واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت بيده إذا كان جاهلا بالبطلان
Commentary
يجوز الحبس حتى على القول بتعلق الإجارة بذات العمل وذلك بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي على تبادل العطاء من كل من الطرفين فان العين وان لم تكن موردا للإجارة لا ذاتا ولا صفة الا ان المرتكز جواز حبسه إلى أن يستوفى الأجرة على العمل المتعلق بها فان المرتكز في أذهان العرف انه ليس للمستأجر مطالبة العين التي كانت موردا لعمل الأجير كالثوب عند الخياط من دون أداء الأجرة له على أساس خروج العين ذاتا وصفة عن المعاوضة فإنه لا أساس لهذا الأساس ، بل العرف يساعد على ردّ المستأجر لو طالب العين من دون أداء الأجرة فلاحظ