پرش به محتوای اصلی

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحه 1106

پدیدآورندگان:

ص۱۱۰۶
. . . . . . . . . .
شرح
من النواقل الشرعية فليس له ذلك ابتداء وتلقائيا ، لعدم موجب لذلك والتعبير عنه ب‍ ( حق الكسب والمهنة والتجارة ) ونحو ذلك تعبير عرفى لم يستند إلى دليل شرعي إلا عن طريق النقل من المالك إلى المستأجر . تم البحث عن السرقفليّة ، والحمد لله على التوفيق 5 / 2 / 85 ه‍ ش المطابق ل‍ 26 ربيع الأول 1427 ه‍ ق