Skip to main content

مناسك الحج — Page 135

Contributors:

P.135

الفصل السادس : التقصير أو الحلق

وهو سادس واجبات الحج ، والثالث من أعمال منى . مسألة 353 : يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير من الشعر أو الأظفار ، والتقصير متعيّن على المرأة فلا يجزيها الحلق والأحوط أن تجمع في التقصير بين الأخذ من الشعر والظفر ، وأما الرجل فيتخيّر بين الحلق والتقصير ولا يتعيّن عليه الحلق نعم إذا كان صرورةً ( وهو مَن يحج للمرّة الأولى ) فالأحوط له الحلق . مسألة 354 : كلّ من الحلق والتقصير من العبادات ، فتجب فيهما النية الخالصة من الرياء وقصد إطاعة اللّه
مناسك الحج — Page 135 | السيد الخامنئي